عنوان الفتوى : حكم تأخير الإنجاب لكون القائمات على الولادة كافرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى الأخ الكريم حفظه الله ورعاهأرجو أن تكون من الله بخير وبعد: أتواجد مع زوجي المبعوث للدراسة لمده ثلاث سنوات بدولة كافرة وبالبحث والتقصي وجدنا أنني لا أستطيع الولادة مع توافر طاقم العمل بغرفة الولادة جميعه من النساء مع العلم بانني والحمد لله أرتدي النقاب .. هل يجوز الولادة هنا أم أستخدم وسيلة لمنع الحمل –اللولب - إلى أن أعود إلى الوطن؟وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان تحرجكم من الولادة في تلك البلاد لكون القائمات عليها من الكافرات، فنفيدكم بأن الفقهاء مختلفون في عورة المسلمة أمام الكافرة، والصحيح أنه يجب على المسلمة أن تستر جميع بدنها عن الكافرة إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الجمهور، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 284
ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه لا فرق بين المسلمة والكافرة في هذا الباب، فللكافرة أن ترى من المسلمة جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، وهذا مذهب الحنابلة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد، أي لا تكون قابلة لها.
لكن إذا لم تجد المسلمة إلا قابلة كافرة، فلا حرج عليها في ذلك، لموضع الحاجة المقدرة.
ولهذا قال في الإنصاف -من كتب الحنابلة-: (يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة، وإلا فلا نص عليه)
وإن رأيتم تأخير الحمل مدة ثلاث سنوات لهذا السبب فلا حرج عليكم في ذلك.
وأما استعمال اللولب لمنع الحمل فقد سبق بيان حكمه في الفتاوى التالية أرقامها: 636 4219 22784
والله أعلم.