عنوان الفتوى : إذن مدير العمل المخول معتبر
شخص يعمل في جهة حكومية، وعمله عبارة عن إنهاء مشاريع تعطى له - ثلاث مشاريع يتم إنهاؤها في شهر مثلًا - فإن انتهت في أقل من شهر فإن المدير لا يهتم بساعات عمله إن حضرها، أو خرج ليقضي فيها عمله، أو جلس في المكتب لا يفعل شيئًا، وكذلك يوجد يوم إجازة له من المدير غير الإجازة الرسمية لمساعدته على إنهاء دراسته الجامعية، علمًا أنه وقّع في العقد على عدد من الساعات في الشهر يقضيها في عمله، وعمله أحيانًا يكون أقل من الساعات الموقعة في العقد، وكما ذكرت فالمدير لا يهتم بالساعات إذا هو أنهى عمله في أقل من الساعات الموقعة في العقد، فهل الاستهانة في الساعات المتبقية تعتبر خيانة للأمانة؟ وهل يوجد إثم على ذلك؟ وعلى من يقع الإثم إذا وجد؟ وعلى من تقع الخيانة إن وجدت؟ وهل للمدير الحق في تقليل ساعات عمله - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو الالتزام بالعقد الموقع مع جهة العمل، في الحضور والانصراف، والإجازات، وغير ذلك.
لكن لو أذن في الانصراف، أو الغياب من هو مخول بالإذن في جهة العمل: فلا حرج في الانصراف، والاستفادة من هذا الوقت في شيء آخر.
والظاهر أن المدير هو المخول في ذلك، وأن ما يفعله إنما هو باعتبار أن مصلحة العمل تتم بإنجاز المشاريع المطلوبة من الموظف، بغض النظر عن الوقت المستغرق فيها.
وراجع في ذلك الفتويين: 213112، 63047.
والله أعلم.