عنوان الفتوى: الحضانة للأم بعد الافتراق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي متزوجة من رجل عاطل عن العمل وهي موظفة ولديها طفلتان، وتفكر في طلب الطلاق، وما تخافه هو انتزاع طفلتيها منها، فهل الحضانة من حق الأب أم الأم؟ مع العلم أن سجل عائلة الزوج سيئ قانونيا بالإضافه إلى البطالة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلقت أختك من زوجها، فإنّ حضانة أولادها الصغار لها وليست لأبيهم، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
فالأم أولى بالحضانة من غيرها بلا خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق.

وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى