عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة مقابل بيع بضاعة الغير أو الدلالة عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندنا مخازن، وجاء أحد إخواننا، وقال: أنا أبيع من هذا المواد فى محلي مقابل ثمن، أو سهم معلوم، فهل هذا يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فظاهر السؤال هو أن الأخ طلب منك أن يبيع لك بضاعتك لزبنائه، أو يدلهم عليك ليشتروا منك، مقابل أجرة معلومة تدفعها إليه عوضًا عن ذلك، وهذا لا حرج فيه، إن كان هو المقصود، وهو من باب السمسرة، فالسمسار هو: الذي يتوسط بين البائع والمشتري، ويسهل مهمة البيع، مقابل مبلغ يأخذه منهما، أو من أحدهما.

وقد أجاز هذا العمل كثير من أهل العلم، قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.

وأما لو كان المقصود غير ذلك: فيرجى إيضاحه لنجيب عنه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟