عنوان الفتوى : حكم اشتراط عقد السمسرة في عقد البيع
شركة: "عامر" لديها مول، عبارة عن محلات للبيع بمصر، وتبيع المحل بشرط أن تكون هي المسؤولة عن تأجيره؛ لضمان نوعية المستأجرين نظير نسبة 20% من قيمة الإيجار، أو يقوم المالك بإدارته بنفسه، شرط موافقة الشركة على جودة، واسم المشغل، علما بأن قيمة الإيجار يمكن أن تكون سعرا ثابتا للمتر، أو نسبة من عائد ربح المشغل أيهما أعلى. ونحن نقيم في المملكة، ولا نستطيع إدارة هذا المحل، ونشاطه عبارة عن كافتيريا، وتم تنبيههم شفهيا على عدم تقديم شيشة "أرجيلة" ولكن بعد استلامهم كافة شيكات المحل، علمنا أن نصف المحل مؤجر لشركة اتصالات، والنصف الآخر -جزء من مساحة محلين ونصف- كان مؤجرا لمطعم لبناني، يقدم شيشة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة قائمة على اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة، فالشركة تشترط عقد السمسرة في عقد البيع، وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء، ورجح الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- جوازه.
قال الشيخ رحمه الله: قوله: «وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف، صح في غير الكتابة» هذا الجمع بين العقدين، فإذا جمع بين عقدين، فإن كان بشرط، فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط، فالعقد صحيح.
مثال ذلك: قال: بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، قال: قبلت، لا مانع عندي، فالعقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شرط عقد في عقد فلا يصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع» هذا هو المذهب. والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، والحاجة داعية لذلك فقد يقول: أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فيقول: بعت عليك البيت بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف، فليس هناك مانع. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولا شرطان في بيع» فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي. انتهى من الشرح الممتع.
ويشترط في جعل السمسرة أن يكون معلوما.
وعليه؛ فإذا كانت الشركة تبيع المحل على شرط أنها المسؤولة عن تأجيره نظير نسبة 20% من قيمة الإيجار، وقيمة الإيجار ( يمكن أن تكون سعرا ثابتا للمتر، أو نسبة من عائد ربح المشغل أيهما أعلى) فهذا اشتراط لعقد السمسرة في عقد البيع، لكن عمولة السمسرة هنا مجهولة.
فإذا أمكنك الاتفاق على مقابلٍ معلوم تأخذه الشركة، كأن تأخذ 20% من قيمة إيجار مبنية على سعر معلوم للمتر، جاز لك الدخول في المعاملة، وإلا فلا يجوز الدخول في هذا العقد الفاسد.
وتأجير المحل لمن يريد استخدامه فيما هو محرم، قد بينا حكمه في الفتوى رقم: 136600.
والله أعلم.