عنوان الفتوى : دعوى صورية البيع بحاجة لبينة
اشترى والدي، وعمي، وجدتي من إخوتهم الذكور، والإناث إرثهم من والدهم، وهو عبارة عن أرض، ثم بعد ذلك استدان والدي من البنك العقاري مبلغًا وقدره 500000 ريال، وبنوا عقارًا على هذه الأرض، وتوفي والدي، وعمي، وجدتي - رحمهم الله جميعًا - وعندما توفي الجميع قال الورثة: إن بيع الأرض كان صوريًا، وإن العقار يعود كله للورثة، ويمتلك كل من والدي، وعمي، وجدتي ثلث العقار، كما هو مسجل في صك العقار، وتسديد الأقساط كان من دخل العقار، فهل لوالدي، وعمي، وجدتي ثلث الأنقاض، أم يعود العقار لجميع الورثة؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعوى كون البيع كان صوريًا تحتاج إلى إثبات، وإلا فالأرض لأبيك، وعمك، وجدتك.
ونصيب من مات منهم ينتقل إلى ورثته، هذا من حيث الجملة.
وبما أن المسألة من مسائل الخصومات، فلا بد من عرضها على المحاكم الشرعية - إن وجدت - أو مشافهة أولي العلم؛ ليسمعوا من الخصمين، ويتثبتوا من المسألة.
والله أعلم.