عنوان الفتوى : الترهيب من الحلف بغير الله، ووجوب الإنكار عليه بضوابطه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماذا علي أن أفعل إذا كنت أتحدث مع شخص وحلف بغير الله؟ وهل علي إثم؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بغير الله من المنكرات والمحرمات المجمع عليها، وهو دائر بين الفسق والكفر وبين الشرك الأصغر ‏والأكبر، كما بيناه في الفتوى رقم: ‏‎182773‎‏.

ولذلك جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن ‏النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى, فليقل: لا ‏إله إلا الله. ‏

وعليك الإنكار على هذا الحالف بغير الله تعالى, وترك الإنكار مع القدرة وعدم خشية الضرر إثم، لما في صحيح مسلم عن  ‏النبيّ صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ‏فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب, وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

وفي الترمذي وحسنه، وصححه ‏الألباني: أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا, والكعبة, فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.‏ 

وعليك أن تقصد إلى الأسلوب الذي يغلب على ظنك حصول التغيير به من الحكمة والترغيب والترهيب وبيان ‏الحجج على حرمة الحلف بغير الله وخطورته، ولك أن تستعين في ذلك بما قررناه لك في الفتاوى التالية أرقامها: 30989، 221338، ‏‏158985، 138964، 123084.

مع  مرعاة الضوابط الشرعية العامة في انكار المنكرات، كما بيناها في الفتاوى التالية أرقامها: 184933، 146409، 130218، 76522، 131498.‏

والله أعلم.