عنوان الفتوى : الترهيب من الحلف بغير الله، ووجوب الإنكار عليه بضوابطه
ماذا علي أن أفعل إذا كنت أتحدث مع شخص وحلف بغير الله؟ وهل علي إثم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بغير الله من المنكرات والمحرمات المجمع عليها، وهو دائر بين الفسق والكفر وبين الشرك الأصغر والأكبر، كما بيناه في الفتوى رقم: 182773.
ولذلك جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى, فليقل: لا إله إلا الله.
وعليك الإنكار على هذا الحالف بغير الله تعالى, وترك الإنكار مع القدرة وعدم خشية الضرر إثم، لما في صحيح مسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب, وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وفي الترمذي وحسنه، وصححه الألباني: أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا, والكعبة, فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
وعليك أن تقصد إلى الأسلوب الذي يغلب على ظنك حصول التغيير به من الحكمة والترغيب والترهيب وبيان الحجج على حرمة الحلف بغير الله وخطورته، ولك أن تستعين في ذلك بما قررناه لك في الفتاوى التالية أرقامها: 30989، 221338، 158985، 138964، 123084.
مع مرعاة الضوابط الشرعية العامة في انكار المنكرات، كما بيناها في الفتاوى التالية أرقامها: 184933، 146409، 130218، 76522، 131498.
والله أعلم.