عنوان الفتوى : حكم دفع زكاة المال للأخ من أجل شراء شقة تمليك
لدي قريب عسكري متقاعد عمره 55 سنة، ومتزوج ولديه بنت، وراتبه الشهري 280 دينارا أردنيا، ويدفع أجرة البيت ـ 100 دينار ـ فقرر إخوانه وأولاد إخوانه أن يجمعوا له من زكاة أموالهم لشراء شقة بالأقساط يتم دفع نصف ثمن الشقة دفعة أولى، والنصف الثاني يسدده كأقساط شهرية، فهل يجوز دفع الزكاة له لشراء هذه الشقة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قريبك هذا يبقى له بعد دفع أجرة البيت ما يكفي لنفقته ونفقة زوجه وبنته بالمعروف، فلا يحل دفع الزكاة إليه، لأنه والحال كذلك لا يعتبر فقيرا ولا مسكينا من منظور الشرع، وقد بينا حد الفقير والمسكين الذي يستحق الزكاة في الفتويين رقم: 128146، ورقم: 4938.
أما إن كان الباقي لا يكفي حاجاته وحاجات من يعول، فلا بأس بأخذه من زكوات أقاربه إذا كانوا لا تلزمهم نفقته، وانظري الفتويين رقم: 94729، ورقم: 223366، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.