عنوان الفتوى : حساب عدة المتوفى عنها زوجها
ما عدتي إذا توفي زوجي في الأول من ذي القعدة 1434، الساعة 12 ظهر يوم الجمعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكوني حاملًا عند وفاة زوجك: فعدتك أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {البقرة:234}
وحسابُ العدة يكون بالأشهر القمرية - سواء كانت مكتملة ثلاثين يومًا أم تسعة وعشرين - قال الماوردي في الحاوي: فإن كانت في مستهل شهر، ومع أول هلاله اعتدت أربعة أشهر بالأهلة بحسب وجودها من كمال ونقصان، ثم بعشرة أيام من الشهر الخامس.
وجمهور العلماء على أن حساب العدة يبدأ من لحظة الفرقة، خلافًا للمالكية الذين قالوا بعدم احتساب يوم الفرقة من العدة إذا كانت الوفاة بعد طلوع الفجر، فعلى قول الجمهور تنتهي عدتك في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول من عام 1435.
وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 108213 وما أحيل عليه فيها.
وإن كنت حاملًا عند وفاة زوجك: فإن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}، وسواء كان وضع الحمل بعد مرور الأربعة أشهر وعشر أم قبلها على الصحيح، قال في المغني: وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أجلها وضع حملها؛ إلا ابن عباس، وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين.
وانظري الفتوى رقم: 97913 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.