عنوان الفتوى : حكم من لا يرون كفر تارك الصلاة
عندنا في مصر المشهور بل شبه الإجماع من العامة عدم كفر تارك الصلاة. فهل من تركها بهذا الاعتقاد السائد مخلد في جهنم أبد الآبدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما زلنا نكرر نصحنا لك بالإعراض عن التفكير في مسائل التكفير، حتى تزول عنك الوساوس.
وبخصوص سؤالك، فحيث إن الرأي السائد عندكم هو عدم كفر تارك الصلاة، فمن تركها معتقدا عدم كفر تاركها، بناء على الرأي المشهور في بلده، فإنه لا يكفر.
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟
فأجاب بقوله: الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالمًا بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله، وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئًا بين المسلمين، فيكون كافرًا وإن جهل أن الترك كفر . نعم إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة، وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم، فإنه لا يكفر لتقليده لأهل العلم في بلده، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم؛ لأن فرض العامي التقليد لقوله - تعالى - : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } . والله الموفق.
والله أعلم.