عنوان الفتوى : الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان والتعامل بها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل البطاقات الائتمانية محرمة أم هنالك أنواع مُباحة؟ جزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبطاقات الائتمانية الأصل إباحة التعامل بها إذا خلت من المحاذر الشرعية المتعلقة بربا القروض كالفائدة عند تأخر السداد، أو الإقراض بأجر، أو التعاقد على شرط ذلك ... هذا بشكل عام.
أما بشكل تفصيلي فقد بينت المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية الرقابية، وهيئة المعايير الشرعية الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان والتعامل بها وأنواعها، ونقلنا من كلامهم في فتاوى الشكبة الإسلامية ما يحصل به المقصود، فانظر لذلك الفتاوى أرقام: 665، 2834، 6275، 19728، 118438.
والله أعلم.