عنوان الفتوى : المجامع في نهار رمضان الذي تسقط عنه الكفارة
في رمضان المنصرم، جامعت زوجتي بالنهار ظنا مني أنني أملك إربي فلم أنزل، غير أني فوجئت بأقوال أهل العلم تقول: إن علي الغسل من الجنابة باعتبار أن التقاء الختانين يوجب الغسل وأن علي صيام شهرين متتابعين، فهل أدخل ضمن المخطئين فأتوب إلى الله من زلتي هذه فيشفع لي من الكفارة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أم لا بد من الكفارة ؟ وجزاكم الله خيراً......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمجامع في نهار رمضان الذي تسقط عنه الكفارة على الصحيح من أقوال العلماء هو الناسي أو الجاهل بالتحريم لا الجاهل بالحكم، وكذلك المكره.
وأنت لست واحداً من هؤلاء الثلاثة، فإنك تعلم أن جماع الصائم في نهار رمضان محرم ومبطل للصوم، ولكن ظننت أنك تملك إربك فلم تستطع، فإن من دار حول الحمى وقع فيه أو كاد.
وعليه فيجب عليك القضاء والكفارة، وهي المذكورة في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالل له: هلكت. قال: (وما أهلكك)؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم....... رواه البخاري ومسلم.
فقول الرجل "هلكت" دليل على أنه يعرف أن ما فعله حرام، لكنه يجهل ما يترتب على فعله هذا من أحكام؟ فلم يشفع له جهله بالحكم في إسقاط الكفارة عنه، ولا أثر لكونك لم تنزل فإن مجرد مغيب (الحشفة) عمداً كاف في فساد الصوم ووجوب الكفارة والغسل من الجنابة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". رواه أحمد وغيره.
والله أعلم.