عنوان الفتوى : الصلاة خلف القاتل...رؤية شرعية
رجل بلغ الأربعين من عمره قتل عمه ثم حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، تولى الآن منصب إمام الصلوات الخمس والخطبة، هل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفاسق صلاته صحيحة لنفسه وكذلك صلاة المأموم خلفه، ولكن كره بعض السلف الصلاة خلف الفاسق والمبتدع لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر فسقاً أو بدعة لا يُرَتَب إماماً للمسلمين فينبغي هجره حتى يتوب. هذا إذا لم يؤد هذا الهجر على فوات الجمعة أو الجماعة على المـأموم، فإذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت على المأموم الجمعة والجماعة فإنه لا يجوز ترك الصلاة خلفه، بل لا يترك الصلاة خلفه والحالة هذه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم كما صرح بذلك غير واحد من العلماء منهم: ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، فإنه قد صح أن ابن عمر وأنساً رضي الله عنهما كانا يصليان خلف الحجاج وكان الحجاج فاسقاً ظالماً. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
وعلى هذا فلو كان هذا الرجل القاتل لم يتب فإنه فاسق يجري عليه هذا الكلام الذي قلناه، وأما إن كان قد تاب، وكان قد عفا عنه أولياء الدم، فإن الفسق مرتفع عنه إن شاء الله، ولا كراهة في الصلاة خلفه على كل تقدير.
والله أعلم.