عنوان الفتوى : القول الراجح في طلاق السكران
أريد من سماحتكم أنتم القائمون على قسم الفتوي أن تفتوني حيث تم نقاش بيني أنا وبعض الأشخاص وكنا خارج البلد وقلت علي الطلاق إنني لن أعود إلى هذا البلد مرة ثانية ومع الأسف إنني كنت في حالة سكر الله يتوب علينا وإن شاء الله إنني من التائبين ولقد حدتني ظروف على السفر مرة ثانية إلى هذا البلد أرجو منكم فتوى في هذه المسألة ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
المسألة الأولى: حكم الطلاق المعلق:
فمن حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين فإن الطلاق يقع بحدوث هذا الشيء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، سواء قصد الحالف بحلفه وقوع الطلاق، أو قصد به منع نفسه عن الفعل، وتراجع في ذلك الفتوى بالرقم 13823
المسألة الثانية: حكم طلاق السكران:
فجمهور العلماء على وقوع طلاق السكران، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه إن كان قد وصل به السكر إلى حاله لا يعي فيها ما يقول، وهذا القول هو الراجح. وقد سبق ذلك في الفتوى بالرقم 11637
وبناء على ما تقدم فإن هذا الطلاق لا يقع إذا كنت قد حلفت بالطلاق وأنت لا تعي ما تلفظ به. كما أننا ننصحك بالعمل بما ورد من تنبيهات في الفتوى الأولى والثانية المحال إليهما فيما يتعلق بالحلف بالطلاق وشرب الخمر.
والله أعلم.