عنوان الفتوى : مجرد خطبة المرأة لا يحرم بنتها
هل تحرم ابنة المرأة على الرجل بعد خطبته أمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خطب امرأة, أو عقد عليها, فإن ذلك لا يحرم عليه ابنتها, وإنما تحرم عليه بنتها إذا عقد على الأم, ثم دخل بها.
جاء في حاشية الدسوقي المالكي: لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، ولا يحرم عليه فصولها؛ لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن النساء المحرمات بسبب المصاهرة: فروع الزوجة، وهن بناتها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن؛ لأنهن من بناتها بشرط الدخول بالزوجة، وإذا لم يدخل فلا تحرم عليه فروعها بمجرد العقد، فلو طلقها، أو ماتت عنه قبل الدخول بها، فله أن يتزوج بنتها، وهذا معنى قول الفقهاء: الدخول بالأمهات يحرم البنات؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} وذلك عطف على قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}. انتهى.
والله أعلم.