عنوان الفتوى : الجمع بين حديثين في النوم عن الصلاة المكتوبة
كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط ـ وبين زجره من ينام عن صلاة الفجر أو الصلاة المكتوبة في قوله: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا تعارض بين حديث: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ. رواه مسلم ـ وبين حديث الرجل الذي يثلغ رأسه بحجر بسببين أحدهما أنه ينام عن الصلاة المكتوبة, فالأول في الذي ليس فيه تفريط من صاحبه كمن يغلبه النوم من غير اختياره مع حرصه على أداء الصلاة، فهذا إذا نام فإنه لا إثم عليه, وأما المفرط الذي لا يبالي بالصلاة كالذي ينام بعد دخول وقتها ويعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت ولا يقوم لها وليس عنده حرص على أدائها في وقتها مع قدرته على الاستيقاظ؛ ولذا تجده حريصا على أن يقوم لما يراه مهما من أمور الدنيا، فهذا الآثم المستحق للعقاب، لأنه مفرط, جاء في فتاوى الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في بيان هذا المعنى: فإذا غلبه النوم مع غير الاختيار، ولا قصد، فالله يعذره، مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط ـ إذا كان من غير تساهل إذا غلبه النوم من تعب ومرض، لكن ليس له أن يتساهل، بمعنى أن يتأخر في النوم، أو يأتي وقت الصلاة ينام أو ما شابه، يتحرى النوم في الأوقات المناسبة، يتعاطى أسباب اليقظة بالساعة أو بالموقظين، والله جل وعلا هو يعلم السرائر، فإذا علم سبحانه أن العبد مجتهد، وحريص ولكن غلبه الأمر فلا شيء عليه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ـ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ لكن المعصية أن يتساهل وألا يبالي. اهـ.
وقد بينا الجمع بين الحديثين في عدة فتاوى سابقة كالفتاوى التالية أرقامها: 119191، 134001، 192057.
والله أعلم.