عنوان الفتوى : بيعة عامة الناس للإمام
قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية ـ يعني أنه كافر، فأنا في بلدة الحكم فيها ملكي، ولدت والملك موجود ـ والحمد لله ـ وإذا مات فسيأتي من ينوب عنه من ولي العهد ويصبح ملكا، فليس في عنقي بيعة لأي إمام، لأنه ليس بيدي ذلك، أبايع أو لا أبايع، فلا بد من تولي ولي العهد وهكذا، فهل إذا مت أو مات أحد سكان الدولة التي لها هذه القوانين السياسية يموت ميتة جاهلية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى كون هذه الميتة ميتة جاهلية أنها توافق ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم تأمير أمير عام يسمع له ويطاع، وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً، هذا.. مع العلم أن من عدا أهل الحل والعقد من العامة ومن لا يؤبه له يكفيه أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، ويسمع له ويطيع، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 6927، 1837، 172641.
والله أعلم.