عنوان الفتوى : حكم الأشياء التي يُشك في انتقال النجاسة إليها
كنت في السابق أعاني من سلس البول، وعندما أدخل إلى دورة المياه أبول وأخرج من الحمام مسرعا، وأدخل في الغرفة وأجلس فيها وأحس بقطرات تنزل داخل السروال، وأرى أحيانا على سروالي بلل البول الذي هو ناتج عن البول، وأ شك أن البلل الذي أراه على السروال أحيانا ربما انتقل إلى الفرش في البيت وحتى في بيوت أخرى، فماذا أصنع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان انتقال النجاسة إلى تلك الفرش والأماكن أمرا مشكوكا فيه ـ كما هو ظاهر ـ فلا يجب عليك شيء، فإن انتقال النجاسة لا يحكم به بمجرد الشك، فيستصحب الأصل وهو طهارة تلك الأماكن والفرش حتى يحصل اليقين بأنها قد تنجست جاء في الروض مع حاشيته: وإن شك في نجاسة ماء، أو غيره من الطاهرات كثوب وإناء، ولو كان الشك في نجاسة مع تغير الماء بنى على أصله، والشك هو كما قال ابن القيم: التردد بين وجود الشيء وعدمه، استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، وقال النووي: هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء، قال صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك، وليبن على اليقين. انتهى.
ولتنظر الفتوى رقم: 128341.
وأما مع حصول اليقين بانتقال النجاسة: فلا تجوز الصلاة على شيء من تلك الفرش، أو في شيء من تلك الأماكن المتيقن نجاستها إلا بعد تطهيرها بالماء.
والله أعلم.