عنوان الفتوى: راجع زوجته بعد طلاقها قبل الدخول ظانا جواز ذلك ، فماذا يفعل الآن ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد معرفة آراء العلماء في شخص طلق زوجته قبل الدخول وراجعها ظنا منهما أن الرجعة تجوز ، وحملت منه وبعد أن علم أن الرجعة لا تجوز يريد أن يجدد العقد الآن قبل أن تلد فهل هذا يجوز أم يجب أن تعتد المرأة ؟ وما هو الذي ترجحونه في هذه المسألة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله.


من طلق امرأته قبل الدخول فلا رجعة له عليها .
وسبق بيان هذا في جواب السؤال : (99597) .
وعليه : فيجب على هذا الرجل أن يفارق تلك المرأة الآن ، لأنها أجنبية عنه وليست زوجته ، وتعتد منه بوضع الحمل .
وله أن يعقد عليها عقدا جديدا – إذا رغبا - ولو كانت حاملا ، لأنه هو صاحب العدة ، والحمل له ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
وهذا الحمل ينسب إلى هذا الرجل لأنه كان يظن أن النكاح قائم بينهما .
والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
راجع زوجته بعد طلاقها قبل الدخول ظانا جواز ذلك ، فماذا يفعل الآن ؟