عنوان الفتوى : الترهيب من القول على الله بلا علم
تسأل أخت يا شيخ قائلة: إن أخاها يعاني من فقر دم حاد، وكثيرا ما يفقد وعيه فجأة، وحدث هذا في المسجد فخرج المصلون من الصلاة في الركعة الثانية لكي يساعدوه، وبعدها أخبروه بأن لصاحب هذا المرض أن يصلي في البيت حتى لا يشغل المصلين فيما بعد، وقالوا له أنت خرجت من الصلاة وأخرجتنا معك وفاتتنا الصلاة بسببك، فعليك كفارة ـ صيام اثني عشر يوما ـ فما حكم هذا القول؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالقول بأن عليه صيام اثني عشر يوما لأنه أخرجهم من الصلاة هو قول باطل، لا زمام له ولا خطام ولم يقل به أحد من أهل العلم, وينبغي العلم بأن القول على الله بغير علم من أعظم المحرمات، قال ابن القيم في مدراج السالكين: وأما القول على الله بلا علم: فهو أشد هذه المحرمات تحريمًا وأعظمها إثمًا، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ـ فهذا أعظم المحرمات عند الله, وأشدها إثمًا فإنه يتضمن الكذب على الله, ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته, وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله, وإبطال ما حققه, وعداوة من والاه, وموالاة من عاداه, وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه, ولا أشد منه, ولا أشد إثمًا، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. انتهى.
وعلى كل، فالواجب على أولئك الجماعة أن يتقوا الله تعالى ويكفوا عن الفتوى بغير علم، وأما عن حكم التخلف عن الجماعة للمرض، فقد أجبنا عنه من قبل، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 224254.
والله أعلم.