عنوان الفتوى : لا تطوع بعد الصبح إلا بركعتين
السلام عليكم ورحمة الله:حينما أستيقظ باكراً لأداء فريضة صلاة الصبح،هل يجوز لي أن أتنفل قبل أدائها بأكثر من ركعتين؟بارك الله فيكم، وجزاكم عنا بكل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة عدم التنفل بعد أذان الفجر الثاني، لما رواه أحمد وأبو داود عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله على خلاف السنة.
وعليه فينبغي لك الاقتصار على ركعتي سنة الفجر.
واعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.