عنوان الفتوى : لا يجوز أن تتزوج بمن رضعت أمها من زوجة أبيك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهتحيه طيبه وبعدإنني في موضوع فيه الكثير من الحيرة وهو معقد بعض الشيء, ولكني أرجو من الله تعالى ومنكم في حل موضوعي , وهو ما يليإنني أحببت فتاة وهي أحبتني وعندما قررت الزواج منها عارض أهلي ولما سألتهم عن السبب قالو لي إني خالها؟؟؟وبسؤالي كيف؟ قالوا إن أمها قد رضعت من زوجة أبي السابقة برضعات لا يعرفون عددها علما بأن أمي لم ترضع أمها أبداوالمشكلة أننا متعلقان ببعضنا جداًوأريد منكم الجواب على هذه المشكله بأسرع وقت ممكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أم هذه البنت قد رضعت من زوجة أبيك من لبن أبيك فإنها قد صارت أختاً لك، وتصيرهذه البنت بنت أختك، وتصير أنت خالها فلا يجوز لك حينئذ أن تتزوجها، إلا إذا كانت الرضعات التي حصلت أقل من خمس رضعات، وإذا شككتم في عدد الرضعات فالأصل عدم بلوغهن ولايصار إلى التحريم إلا بيقين، ولكن الأولى والأحوط والأبرأ للذمة اجتناب هذه البنت، وعدم التزوج منها نظراً لثبوت أصل الرضاع، وإن شك في عدده، وخروجاً من خلاف من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم، وفي بنات المسلمين غنى عن مثل هذه البنت التي يعارض الأهل الزواج منها، ويحرم بعض العلماء الأجلاء الزواج منها.
والله أعلم.