عنوان الفتوى : لا تأثير لدَين الزوج في زكاة مال الزوجة, وحكم الصكوك الوطنية
لدي مبلغ من المال في الصكوك الوطنية، أحتفظ به للضرورة، ومرت عليه سنة، وعلى زوجي دين للبنك، وهذا المبلغ لا يكفي لسداد ربعه, فهل يجب عليّ إخراج زكاة عن هذا المبلغ؟ وماذا أفعل - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تأثير لدين زوجك في زكاة مالك، فلكل منكما ذمة مالية مستقلة, فإذا بلغ ما تملكين من الصكوك نصابًا بنفسه، أو بضم ما تملكين من مال آخر إليه، واستوفى شروط الزكاة الأخرى، فيجب إخراج زكاته.
جاء في بيان الندوة التاسعة لبيت الزكاة الكويتي ما نصه: تزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية، زكاة عروض التجارة، مع توافر شروط الزكاة فيها.
وننبه السائلة أن الصكوك الوطنية من الشركات المساهمة المختلف في حكم التعامل بها، والمفتى به عندنا عدم مشروعية ذلك ـ كما حررناه في الفتويين: 72663، 103782 ـ وهو قول طائفة من الفقهاء المعاصرين.
وعلى هذا، فننصح السائلة بأن تسترد أموالها من شركة الصكوك الوطنية، وتخرج من الأرباح ما فيه شبهة للفقراء والمساكين, من باب التخلص من المال الحرام، وما بقي من الأرباح مما لا شبهة فيه، فتضمه إلى ما بقي من رأس المال، وتزكيه إذا تحقق شرط الحول، والنصاب, كما بينا سابقًا، وإذا وقعت في إشكال في تحديد قدر الحرام من أرباح الصكوك، فإما أن تتخلصي من الأرباح كلها تبرئة للذمة بيقين، وإما أن تحتاطي بإخراج النصف كما يقول الشيخ العثيمين, فيما نقلنا عنه في الفتوى رقم: 35470 .
والله أعلم.