عنوان الفتوى : كيف يعوض الموظف جهة عمله عن تقصيره في عمله
كنت أعمل في إحدى المؤسسات الحكومية (مستشفى) وأتقاضى راتبي منها، وكنت أجتهد -والله- أن أتم عملي على أحسن ما يكون. وبعد أن تركت هذا العمل هناك أشياء أشعر بالتقصير فيها في عملي، وأريد أن أخرج من الرواتب التي أخذتها تعويضا لهذا التقصير. فهل هذا يجزئ أم لا؟ كذلك هل يجب إعادة هذا المال للحكومة أم يمكن إخراجه لأي من المحتاجين؟ وهل يجب إخراجه في نفس البلد أم لفقراء في بلاد أخرى علما بأنها كلها دول إسلامية؟ وأخيرا هل إذا استطعت أن أستسمح المدير الطبي (وهو المسؤول عن جوانب عملي) فيما كان مني من تقصير (حتى ولو لم أذكر له تفاصيله بهدف الستر) فهل يجزئني ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل براءة ذمتك من أي حق تجاه هذا المستشفى، لكن إن تيقنت أو غلب على ظنك أن حقا ماليا عليك للمستشفى، فلا بد من دفعه إليه، أو طلب التحلل من شخص مخول بهذا الأمر، ولا يلزم ذكر تفاصيل ترتب هذا الحق عليك إذا كان الغرض يحصل بدونه، فالمسلم مطالب بالستر على نفسه، ولا يجزئ عنك الصدقة بالحق ما دمت تقدر على رده إلى أصحابه. أما إن عجزت عن رده، وحصل اليأس من ذلك، فتصدق به على الفقراء، ولا يلزم أن يكونوا من فقراء نفس البلد الذي به المستشفى. وراجع الفتوى رقم: 94145. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.