عنوان الفتوى : صفة صوم ثلاثة أيام من كل شهر لإدراك ثواب صيام سنة
سؤالي هو: إذا أردت أخذ أجر صيام سنة عن طريق صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهل لابد أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ابتداء من محرم وحتى شهر ذي الحجة، وإذا لم أصم ثلاثة أيام من أحد الشهور يضيع هذا الأجر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ.
وعند مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، صَوْمُ الدَّهْرِ.
وأما ابتداء الصيام: فلا يلزم أن يكون من محرم، بل متى صمت ثلاثة أيام من اثني عشر شهراً متواصلة ـ بمجموع ستة وثلاثين يوماً ـ حصل لك هذا الفضل، ولو كان ابتداؤها من شعبان أو شوال، فإن الحسنة بعشر أمثالها، بل ذكر بعض أهل العلم أن من فاته صيام ثلاثة من كل شهر فله أن يقضيها في غيره حتى يحصِّلَ المجموع، وحملوا عليه قول عائشة ـ رضي الله عنها: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. رواه الشيخان. وزاد مسلم: إِلَّا قَلِيلًا.
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وقد روي في بعض الحديث أن هذا الصيام الذي كان يصوم في شعبان كان لأنه عليه السلام يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر كما قال لعبد الله بن عمرو، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك صيام الدهر، فكان يلتزم ذلك، فربما شغل عن الصيام أشهرًا فيجمع ذلك كله في شعبان ليدركه قبل صيام الفرض.
والله أعلم.