عنوان الفتوى : حكم الزواج من ربيبة الجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدي متزوج من امرأتين عائشة ومريم , أمي ابنة عائشة , ولي أخوال ثلاث من الزوجة الثانية ( مريم ) , عندما توفي جدي تزوجت مريم برجل آخر فأنجبت منه فتاة ، فهل هذه الفتاة هي خالتي ؟ أرجو إجابتي عن هذا السؤال فإني أنوي التزوج بها .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
الفتاة المسؤول عنها ليست خالةً لك ؛ لأنها ليست ابنة جدك ، ولا جدتك ، وإنما هي ربيبة جدك (أي : بنت زوجته) ؛ فالربية بنت المرأة المدخول بها ، سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق .

جاء في " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (10/128) :

" والربيبة بنت امرأتك التي دخلت بها ، سواء كانت من زوج قبلك ، أو من زوج بعدك " انتهى .


وربيبة الأب ، وكذلك الجد : لا تعتبر من محارم الأبناء ولا الأحفاد ، فيجوز للرجل أن يتزوج من ربيبة أبيه ، كما يجوز له أن يتزوج من ربيبة جده ؛ لأن الربيبة إنما تحرم على من دخل بأمها فقط ، كما قال تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ، وأما أبناؤه ، فلا يشملهم التحريم ، فيجوز لهم الزواج من ربيبة أبيهم .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : تزوج والدي امرأة بعد وفاة والدتي ، رحمها الله وهذه المرأة لها بنات ، ولكن طلق والدي هذه المرأة ، ولم ينجب منها هل يجوز لنا أن نصافح بناتها ، وبنات بناتها ؟
فأجاب : " لسن محارم لكم ، إنما هن محارم لأبيك ؛ لأنه زوج أمهن ، هن ربائب إذا كان قد وطئ أمهن ، أما أنتم فهن أجنبيات ، لكم أن تتزوجوا بهن ، لسن أخوات ، ولسن ربائب لكم ، وإنما هن ربائب لأبيكم .
الحاصل : أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (20/290) .

والحاصل : أنه يجوز لك الزواج من تلك الفتاة ، فهي ليست خالةً لك ، بل هي ربيبة جدك .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...