عنوان الفتوى : حكم الزواج من ربيبة الجد
جدي متزوج من امرأتين عائشة ومريم , أمي ابنة عائشة , ولي أخوال ثلاث من الزوجة الثانية ( مريم ) , عندما توفي جدي تزوجت مريم برجل آخر فأنجبت منه فتاة ، فهل هذه الفتاة هي خالتي ؟ أرجو إجابتي عن هذا السؤال فإني أنوي التزوج بها .
الحمد لله
الفتاة المسؤول عنها ليست خالةً لك ؛ لأنها ليست ابنة جدك ، ولا جدتك ، وإنما هي
ربيبة جدك (أي : بنت زوجته) ؛ فالربية بنت المرأة المدخول بها ، سواء كانت من زوج
سابق أو من زوج لاحق .
جاء في " فتاوى ورسائل سماحة
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (10/128) :
" والربيبة بنت امرأتك التي
دخلت بها ، سواء كانت من زوج قبلك ، أو من زوج بعدك " انتهى .
وربيبة الأب ، وكذلك الجد : لا تعتبر من محارم الأبناء ولا الأحفاد ، فيجوز للرجل
أن يتزوج من ربيبة أبيه ، كما يجوز له أن يتزوج من ربيبة جده ؛ لأن الربيبة إنما
تحرم على من دخل بأمها فقط ، كما قال تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ، وأما أبناؤه ، فلا
يشملهم التحريم ، فيجوز لهم الزواج من ربيبة أبيهم .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن
باز رحمه الله : تزوج والدي امرأة بعد وفاة والدتي ، رحمها الله وهذه المرأة لها
بنات ، ولكن طلق والدي هذه المرأة ، ولم ينجب منها هل يجوز لنا أن نصافح بناتها ،
وبنات بناتها ؟
فأجاب : " لسن محارم لكم ، إنما هن محارم لأبيك ؛ لأنه زوج أمهن ، هن ربائب إذا كان
قد وطئ أمهن ، أما أنتم فهن أجنبيات ، لكم أن تتزوجوا بهن ، لسن أخوات ، ولسن ربائب
لكم ، وإنما هن ربائب لأبيكم .
الحاصل : أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (20/290) .
والحاصل : أنه يجوز لك
الزواج من تلك الفتاة ، فهي ليست خالةً لك ، بل هي ربيبة جدك .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |