عنوان الفتوى : هل تجوز النفقة على الأقارب من مال كفالة اليتيم ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لأم الأيتام التصرف بأموال الكفالة لمساعدة عائلة الأيتام ؛ الجد والعم ... الخ من مال اليتيم ، حيث إن وضعهم المادي صعب جداً ، علما أنه يوجد أشخاص قاموا بكفالة الأيتام ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة


الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم نفقتهم على اليتيم إذا كانوا محتاجين : فيجوز أن يُدفَع لهم بعض المال من هذه الكفالة بالقدر الذي لا يضر بالأيتام" انتهى .
ولمعرفة من تلزم نفقته من الأقارب ينظر جواب السؤال : (6026).
والله أعلم .