عنوان الفتوى : زكاة المال المودع في شركة مضاربة إسلامية
استلمت دية ابني المتوفى- رحمه الله وغفر له- ووضعت المبلغ لدى شركة مضاربة إسلامية؛ بهدف الحصول على أرباح من المبلغ. هل تجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتغمد ابنك بواسع رحمته، وأن يجعله فرطا لك إلى الجنة.
وأما ما يتعلق بسؤالك عن زكاة المبلغ الذي أودعته في شركة المضاربة الإسلامية: فنعم، تجب عليك الزكاة في رأس مال المضاربة إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من مالك الآخر، إذا حال عليه الحول ـ سنة قمرية كاملة ـ من حين قبضه لا من حيث وضعه في الشركة، وتضم إلى ذلك حصتك من الربح، إن ظهر ربح، ولو لم يحل على الربح حول كامل، فالعبرة بحول رأس مال المضاربة.
قال في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: ( ويزكي رب المال حصته منه ) أي من الربح ( كالأصل ) أي رأس المال ( لملكه ) الربح ( بظهوره ) وتبعيته لماله.
بقي علينا أن ننبه إلى أن دية المقتول حق لورثته كلهم لا للأب وحده، فلا يحق له الاستبداد بها دونهم ولو جرى بذلك عرف خاص أو عام، إلا أن يتنازل بقية الورثة عن حقهم للأب، فذلك لهم. ولمزيد تفصيل في ذلك انظر الفتوى رقم: 112275
وكذلك الزكاة لا تجب على الأب إلا في حصته من الدية، ويلزم كل وارث أن يزكي حصته، ولو تبرع الأب أو غيره بإخراج الزكاة عن المال كاملا، فجائز بشرط إعلام المزكى عنه؛ لأن النية شرط عند إخراج الزكاة.
والله أعلم.