عنوان الفتوى : حكم من انكشف شيء من عورته في الصلاة ولم يبادر بسترها وهل يجب على من رآه تنبيهه؟
ما حكم من انكشف جزء يسير من عورتها, وعلمت بذلك أثناء الصلاة, وليس قبلها, ولم تبادر إلى سترها في الحال؟ وهل يجب عليّ أن أنبهها أم يسن فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 125141 حكم انكشاف شيء من العورة أثناء الصلاة بغير قصد.
وخلاصتها ما قاله البعلي في كشف المخدرات: من انكشف بعض عورته, وهو في الصلاة, وفحش الانكشاف, إن طال الزمن - ولو بلا قصد - أعاد الصلاة، لا إن انكشف يسير منها لا يفحش في النظر بلا قصد, ولو في زمن طويل، ولا إن انكشف كثير منها في زمن قصير. اهـ.
وعليه, فإن كان الانكشاف فاحشًا, ولم تستره, وطال الزمن فقد بطلت الصلاة، ويجب عليك أمرها بالإعادة، سواء أمرتها أنت أم غيرك؛ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية, إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر, ولا خوف، ثم إنه قد يتعين, كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر, أو تقصير في المعروف.
وأما إن كان المنكشف يسيرًا لا تبطل معه الصلاة، فلا يلزمك الإنكار.
والله أعلم.