عنوان الفتوى : حكم من تذكر أنه نسي أو أخطأ في آية من الفاتحة أثناء ركوعه أو سجوده

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

إذا كنت قد قرأت الفاتحة في الصلاة، ثم تذكرت في السورة التي تليها، أو عند الركوع، أو السجود أنني أخطأت في كلمة، أو نسيت آية من الفاتحة. ماذا أفعل إن أردت تصحيحها، هل أقوم وآتي بالكلمة أو الآية وما بعدها أم أقوم وآتي بالفاتحة من البداية؟ وفي حالة كانت الإجابة هي الإعادة من بداية الفاتحة. فهل تعتبر "آمين" متصلة بالفاتحة في هذا الحكم أم منفصلة عنها؟ بمعنى إن تذكرت بعد التأمين مباشرة أني أخطات في الفاتحة. هل أعود وآتي بها من البداية أم أصحح الخطأ فقط وأكمل ما بعده؟ وبالنسبة للتشهد مثلا تشهدت التشهد الأخير، ثم شككت مثلا أني لم آت بالركوع، فقمت لأركع. وعندما ركعت تذكرت أنني أتيت به، فجلست ثانية للتشهد. فهل أكمل التشهد من نفس النقطة التي توقفت فيها أم أعيده من بدايته سواء حدث هذا في وسط التشهد أو في الفاتحة؟ فما العمل؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                       

فإذا تذكرت أثناء قراءة السورة أنك تركت آية من الفاتحة، فإنك تأتين بها، وتعيدين ما بعدها من الفاتحة. وإذا تذكرت خطأ في الفاتحة، فإنك تعيدين الكلمة التي فيها الخطأ وما بعدها من الفاتحة أيضا، ولا يطلب منك أن تبدئي الفاتحة من جديد، كما لا يشرع لك سجود السهو في هذه الحالة عند بعض أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 172515

وإذا كنت أثناء الركوع  تذكرت أنك تركت آية من الفاتحة، أو أخطأت في كلمة منها، فإنك ترجعين قائمة، ثم تأتين بالكلمة التي تركتها، وما بعدها من الفاتحة، أو تصححين الكلمة التي أخطأت فيها، وتعيدين ما بعدها من الفاتحة، ثم تقرئين السورة، ثم تركعين، ولا تعيدي الفاتحة من بدايتها.

وإذا تذكرت أثناء السجود أنك تركت آية من الفاتحة، أو أخطأت في كلمة منها، فإنك ترجعين قائمة، ثم تأتين بالكلمة التي تركتها  وما بعدها من الفاتحة، أو تصححين الكلمة التي أخطأت فيها، وتعيدين ما بعدها من الفاتحة، ثم تقرئين السورة، ثم تركعين، وترفعين من الركوع،  ثم تسجدين، ولا تعيدي الفاتحة من بدايتها.

  جاء في إعانة الطالبين – من كتب الشافعية – عن شروط صحة الفاتحة في الصلاة: السابع: رعاية حروفها، فلو أسقط منها حرفا ولو همزة قطع، وجبت إعادة الكلمة التي هو منها وما بعدها قبل طول الفصل وركوع، وإلا بطلت صلاته. انتهى.

وبخصوص ما إذا شككت أثناء التشهد في الإتيان بالركوع، فقمت لتركعي، ثم تذكرت أنك فعلته. فإنك تعودين وتكملين ما بقي من التشهد أيضا، ولا داعي لاستئناف التشهد من بدايته، فما دامت سورة الفاتحة ـ التي هي ركن من أركان الصلاة ـ لا يتعين استئنافها لأجل نسيان آية منها، أو خطأ فيها، فالتشهد من باب أولى، فهو سنة عند كثير من أهل العلم، سواء تعلق الأمر بالتشهد الأول أو الأخير، إلا أن بعض أهل العلم يقول بكون التشهد الأخير من أركان الصلاة مثل الفاتحة؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34423 والفتوى رقم: 59826.

ويشرع لك في الحالات الثلاث الأخيرة أن تسجدي للسهو لأجل ما حصل من زيادة، ومن الأفضل أن يكون سجودك للسهو بعد السلام بناء على ما رجحه بعض العلم، كما سبق في الفتوى رقم:17887 لكن لا تبطل صلاتك بترك هذا السجود، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 150283.

 والله أعلم.