عنوان الفتوى : هل يكفر حضور الجمعة التفريط في المواظبة على الجماعة في الصلوات الخمس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الجمعة تكفر التهاون في الصلاة، مثل الصلاة في البيت في وقت الصلاة إلا الفجر أحياناً خارج وقتها، لأن المسجد يبعد عني مسافة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة الجماعة في المسجد واجبة عند بعض أهل العلم في حق الرجل البالغ الذي يسمع النداء، كما سبق بيانه

في الفتوى رقم: 34242.

وبخصوص صلاتك في بيتك, فإذا كنت تسمع النداء بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات, وعدم وجود ما يمنع السمع، فالواجب عليك ـ عند بعض أهل العلم ـ السعي للمسجد, وإن كنت بعيدًا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر فلك أن تصلي في بيتك أو مع بعض جيرانك، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 175331، ورقم: 5367.

أما صلاة الفجر: فإن فاتت عليك أحيانا بسبب النوم من غير تفريط، فلا إثم عليك, لكن عليك الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يقوم بإيقاظك، وراجع الفتوى رقم: 154237.

ثم إن تفريطك في أداء الصلاة جماعة في المسجد  ـ على القول بكونه إثما ـ يرجى أن تمحوه المحافظة على صلاة الجمعة وغيرها من الأشياء التي تمحو صغائر الذنوب, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 51247.

والله أعلم.