عنوان الفتوى : هل يكفر حضور الجمعة التفريط في المواظبة على الجماعة في الصلوات الخمس
هل الجمعة تكفر التهاون في الصلاة، مثل الصلاة في البيت في وقت الصلاة إلا الفجر أحياناً خارج وقتها، لأن المسجد يبعد عني مسافة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجماعة في المسجد واجبة عند بعض أهل العلم في حق الرجل البالغ الذي يسمع النداء، كما سبق بيانه
في الفتوى رقم: 34242.
وبخصوص صلاتك في بيتك, فإذا كنت تسمع النداء بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات, وعدم وجود ما يمنع السمع، فالواجب عليك ـ عند بعض أهل العلم ـ السعي للمسجد, وإن كنت بعيدًا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر فلك أن تصلي في بيتك أو مع بعض جيرانك، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 175331، ورقم: 5367.
أما صلاة الفجر: فإن فاتت عليك أحيانا بسبب النوم من غير تفريط، فلا إثم عليك, لكن عليك الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يقوم بإيقاظك، وراجع الفتوى رقم: 154237.
ثم إن تفريطك في أداء الصلاة جماعة في المسجد ـ على القول بكونه إثما ـ يرجى أن تمحوه المحافظة على صلاة الجمعة وغيرها من الأشياء التي تمحو صغائر الذنوب, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 51247.
والله أعلم.