عنوان الفتوى: عزم بقلبه على تطليق زوجته ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟
أنا متزوج تقريبا من سنتين وليس لدي أطفال . . وأريد تطليق زوجتي لأسباب عدة ، فلا أستطيع إعطاءها حقوقها الزوجية ، ولا أخذ حقوقي الزوجية التي أحلها الله لي ، فعدم نظافتها الشخصية جعلني أنفر منها ، وحاولت معها أكثر من مرة ولكنها لم تتغير ، قبل أربعة أشهر أخذتها إلى بيت أهلها ، وكانت نيتي بأن كل شيء بيننا انتهى ، وذهبت خارج البلاد لإكمال ما تبقى من دراسة لي ، ولكن لم أخبرها بأن كل شيء بيننا انتهى ، وأنني سوف أقوم بتطليقها ، فقررت بعد رجوعي ، ولأن لها بعض الأغراض وبعض المال ، فحينما أرجع سوف أقوم بتطليقها ورجعت الآن . وهي الآن في بيت أهلها ، وكنت أصرف عليها بما أقدر عليه خلال الفترة الماضية . أريد فتواكم بهذا الشأن ، هل يعتبر الطلاق وقع بمجرد النية ، وكيف أقوم بتطليقها وأنا لا أعلم هل هي على طهر أم لا ، لأنها في بيت أهلها ؟ وماذا يجب علي أن أفعل ؟
الحمد لله
أولا :
لا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه ، بل يشترط لوقوعه التلفظ والنطق به أو كتابته ,
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (81726)
.
وعليه ، فإن زوجتك ما زالت في عصمتك ما دمت لم تتلفظ بالطلاق أو تكتبه .
ثانيا :
الذي ننصحك به أن تتهمل في أمر طلاق زوجك ولا تتسرع فيه , فإن الطلاق ليس بالأمر
السهل الهين ؛ لما يترتب عليه من التباغض وهدم الأسر وتشتتها , وهذا أمر يفرح به
الشيطان ؛ فقد روى مسلم (2813) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ
عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً
أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا .
فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ؟ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا
تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . قَالَ : فَيُدْنِيهِ
مِنْهُ ، وَيَقُولُ : نِعْمَ ، أَنْتَ ) . قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ :
فَيَلْتَزِمُهُ .
قال النووي رحمه الله :
" قَوْله : ( فَيُدْنِيه مِنْهُ وَيَقُول : نِعْمَ أَنْتَ ) هِيَ ( نِعْمَ )
الْمَوْضُوعَة لِلْمَدْحِ ، فَيَمْدَحهُ لِإِعْجَابِهِ بِصُنْعِهِ , وَبُلُوغه
الْغَايَة الَّتِي أَرَادَهَا . قَوْله : ( فَيَلْتَزِمهُ ) أَيْ : يَضُمّهُ إِلَى
نَفْسه وَيُعَانِقهُ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
" ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق : لكان الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلَّت عليه
الآثار والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعبادة ، لحاجتهم إليه أحياناً "
انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/89) .
ونذكرك بقول الله تعالى : (
فعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )
النساء/19 .
فرغب الله الزوج الكاره لزوجته أن يمسكها وأن لا يطلقها ، ووعده على ذلك بالخير
الكثير ، وذلك الخير الكثير يتنوع ، فقد يكون كثرة الثواب ، أو الذرية الصالحة منها
، أو أن الله يغير حالها إلى الأحسن ... وغير ذلك الكثير .
فإذا كان الأمر كذلك ؛ فالذي
يتأكد هو التريث والتأني في أمر الطلاق .
وأما ما تشكو منه بشأن إهمالها في النظافة ، فهذا يمكن علاجه بكثرة النصح والإرشاد ، ويمكنك أن تستعين عليها في ذلك ببعض أهلها ونسائها ، لينصحوها بمثل ذلك .
وأول خطوات ذلك أن تردها إلى
بيتك ، وتبدأ معها تلك التجربة والمحاولة الجديدة .
فإن كان الأمر على ما ترجو ، وتغيرت حالها إلى ما تحب ، أو اجتهدت في ذلك قدر
طاقتها ، فبها ونعمت ، والحمد لله .
وإلا ، فأنت لم تخسر شيئا بذلك ، وبإمكانك عندئذ ، أن تعلم حالها حقيقة ، وتعرف
حيضها من طهرها ، وهي في بيتك ، ثم أنت أبصر بأمرك ، وما يصلحك .
وينظر جواب السؤال رقم : (72417) .
نسأل الله تعالى أن يصلح زوجتك وأن يجمع بينكما في خير .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
عزم بقلبه على تطليق زوجته ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟ |
عزم بقلبه على تطليق زوجته ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟ |