عنوان الفتوى : بيع الأشياء المغصوبة حرام
اشتريت وصلاً للبنزين لسيارتي من شخص يعمل في إحدى الهيئات الحكومية وقمت بصرفه في إحدى محطات البنزين مع علمي أن هذا النوع من الوصولات مخصص فقط للسيارات التابعة لهذه الهيئات في هذه الحالة هل أنا آثم على ذلك أرجو أن يكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم شراء الأشياء المغصوبة أو المختلسة أو المسروقة، إذا علم المشتري بأنها مسروقة أو مغصوبة أو مختلسة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، المنهي عنهما في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
علماً بأنه إذا تم البيع على هذه الصورة فإنه لا يصح، لأن ملك المبيع للبائع شرط من شروط صحة البيع، والسارق والمغتصب والمختلس غير مالكين للمبيع، والمال الذي هذا شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه.
والواجب على المشتري في هذه الحالة أن يرد عين ما اشتراه إلى مالكه الحقيقي الذي هو الدولة -في المسألة المسؤول عنها- فإن كانت عين المشترى غير موجودة عنده رد قيمته الحقيقية.
ويطالب هو السارق أو المختلس أو المغتصب بالثمن الذي دفعه له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد، وحسنه شعيب الأرناؤوط.
وبناءً على هذا، فيجب عليك رد قيمة هذا الوصل الحقيقية التي انتفعت بها، وتعود على البائع بما دفعت له، فإن أبى فارفع أمرك إلى القضاء، فإن لم يقض لك القضاء بشيء فحقك معلق بذمته حتى تستوفيه منه يوم القيامة.
والله أعلم.