عنوان الفتوى : حكم زواج الزاني بمن زنى بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مشكلتي هي أني زنيت بفتاة، ثم تبت. وقبل العقد أغواني الشيطان، فداعبتها حتى أنزلت دون الجماع، وعقدت عليها عقدا عرفيا. وبعد سنة من الزواج حصلت على موافقة على الزواج من جهة رسمية، وعقدت عليها مرة ثانية. فبحثت عن حكم زواجي، فسمعت أنه باطل، ولا بد من التوبة ثم الزواج، فأنا لم أدخل بها بعد العقد الثاني، ونحن نسكن في بيت واحد، وتبنا، واستبرأتها من الحيض. فما حكم الزواج وهل علي شيء، علما بأننا لم نرزق بطفل والحمد لله على كل حال؟ أرجو الرد وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فزواج الزاني بمن زنى بها إن تم بعد التوبة من الزنا، واستوفى شروط الصحة من إذن الولي، وحضور الشهود، فهو زواج صحيح بالاتفاق. وكونه عرفيا إن كان المقصود أنه لم يوثق، فهذا بمجرده لا تأثير له على صحة الزواج. وانظر الفتوى رقم: 5962 ففيها بيان حكم الزواج العرفي.

  وإن تم الزواج قبل التوبة، فهنالك خلاف بين الفقهاء في صحته سبق لنا بيانه في الفتوى رقم: 11426. وما حصل من مداعبة من غير وطء، فليس من الزنا الحقيقي، بل هو نوع من الزنا المجازي، فلا تأثير له على أمر الزواج؛ وراجع الفتوى رقم: 96737.

  وسؤالك لا يخلو من شيء من الغموض، فلو شافهت به أحد العلماء كان أفضل، ولا تصرح له بأنك صاحب السؤال؛ لأن المسلم مطالب شرعا، بل ويجب عليه أن يستر على نفسه. وراجع الفتوى رقم: 60031.

والله أعلم.