عنوان الفتوى : جواز إعادة الفجر والعصر بنية النافلة في أوقات النهي
أسكن أنا وجدتي فقط, ولم يسبق لها أن درست ولا تصلي بالشكل المطلوب ولا تأتي بأركان الصلاة بما فيها القراءة, لذلك مؤخرا قررت أن أصلي بها في البيت بعد أن أؤدي الفريضة في المسجد امتثالا للحديث الوارد عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ فهل هذا صحيح؟ وخصوصا في صلاة الصبح والعصر، لأنه ليست بعدهما نافلة وأنوي صلاتي معها نافلة, وربما أتأخر عليها في المسجد بعض الشيء, وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك ـ على القول الراجح ـ أن تصلي بجدتك بعد رجوعك من أداء الفريضة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 111010.
وبخصوص إعادتك لصلاة الفجر والعصر بنية النافلة, فلا محذور فيه, لأن إعادتك هنا لسبب مشروع, وذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي, جاء في لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: لأن القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي مثل: سنة الوضوء، تحية المسجد، سنة الطواف، إعادة الجماعة إذا جئت والناس يصلون جماعة، ونحو ذلك فالصحيح القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي. انتهى
وتأخرك في المسجد لا يمنعك من أن تصلي بجدتك ما لم يترتب على ذلك خروج الصلاة عن وقتها.
والله أعلم.