عنوان الفتوى : حكم الشرع في منْ قَـتَـلَ منتهك عرض زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديقي رجل انتهك عرض زوجته فقتل الذي انتهك عرضه فهل له دية مع العلم بأن الزاني الذي انتهك العرض متزوج ؟ والسلام عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكرت، فإن الزوج القاتل لا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى، إذا كان قد قتل الرجل وهو متلبس بارتكاب الفاحشة.
أما فيما بينه وبين أولياء المقتول فإن لهم أن يطلبوا القصاص منه، إلا أن يأتي بأربعة شهداء فإن أتى بهم أو لم يطالب أولياء الدم بالقصاص، سقط عنه القصاص، وذكرنا هذا الحكم مفصلاً في الفتوى رقم: 12315 والفتوى رقم: 18606.
والله أعلم.