عنوان الفتوى : لا يجوز التصرف في تركة الميت ومنها ديونه المستحقة له إلا بإذن الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شكرا لجميع القائمين على الموقع، جزاكم الله خيرا. توفيت خالتي، وهي غير متزوجة، وأمها وأبوها على قيد الحياة، ووجدنا في أغراضها مبلغا من المال، فأخذته جدتي، دون علم أبنائها جميعا، كما أن لخالتي دينا عند والدتي لا يعلم عنه أحد، وتداين منها أخي أيضا قبل وفاتها، فكان تصرفنا أن أخي تصدق بقيمة الدين الذي لها عليه، وأمي قررت أن تذبح عجلا وتتصدق به عنها بقيمة الدين الذي في ذمة أمي لها، علما بأن أم وأبا المتوفاة لا يعلمان عن المبلغ الذي مع والدتي. فهل يصح هذا، أم يجب أن نخبر جدي وجدتي وبقية الورثة عن المال، ويكون لهم حق التصرف فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي أن كل ما يتركه الميت من أموال بجميع أنواعه، وما يتركه من دين له على الآخرين. كل ذلك يعتبر تركة تقسم بين الورثة القسمة الشرعية. فالمال الذي ذكرت أن جدتك أخذته، يجب عليها رده، وقسمته بين الورثة القسمة الشرعية، ولا يحق لها أن تستأثر به، أو تتصرف فيه بدون إذنهم. وكذا الدين الذي لها على أختها، والدين الذي لها على ابن أختها، يجب رده إلى الورثة؛ لأنه تركة ويقسم بينهم القسمة الشرعية, وليس من حق أختها، أو ابن أختها أن يتصرفوا في الدين بالتصدق به عليها، أو الذبح أو غير ذلك، بل الواجب رده إلى الورثة وإعلامهم به؛ لأنه تركة, ومن تصدق به بدون علمهم فإنه يخبرهم، فإن رضوا بإمضاء الصدقة فبها، وإن لم يرضوا وجب أن يدفع إليهم مثله ولا تبرأ ذمته إلا بهذا. 

والله تعالى أعلم.