عنوان الفتوى : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت أرضاً قبل ثلاث سنوات ولم أحدد نيتي في بيعها ثم بعتها فماذا علي الآن بعد أن قبضت ثمنها

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من شروط وجوب الزكاة في العروض أن تكون معدة للتجارة أو المتاجرة فيها بالفعل، أما مجرد العزم على بيع العرض -أرضاً كان أو غيرها- فلا يوجب فيها الزكاة، والدليل عليه ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: أما بعد: فإن رسول الله صلى عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. والحديث وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم فإن العلماء تلقوه بالقبول، وقد حسن إسناده ابن عبد البر. ومن الأدلة أيضاً ما في سنن البيهقي وهو قوله: " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " وهو أيضاً ضعيف، لكن العمل عليه عند أكثر العلماء.
لذا فإننا نقول للسائل: ليس عليك زكاة في الأرض المذكورة، لكن إذا حال الحول على ثمنها عندك وهو بالغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وجبت عليك فيه الزكاة.
والله أعلم.