عنوان الفتوى : حكم من اعتمرت في عباءة تشك في إصابتها بنجاسة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

قبل عام تقريبا قمت بأداء العمرة ولله الحمد. العباءة التي لبستها أثناء عمرتي هي التي أستخدمها في حياتي اليومية، فأنا أخرج بها أحيانا لرعي الغنم، وسقي الزرع. ولدينا خارج المنزل كلب حراسة يقوم أحيانا بشم عباءتي وعضها، كما أن العباءة طويلة وتزحف على الأرض والتي قد تكون متسخة بفضلات الكلب- أعزكم الله-. وقبل أن أذهب للعمرة غسلت والدتي العباءات الموجودة في المنزل. فأخذت تلك العباءة واعتمرت بها. وفي طريقنا لمكة اتصلت على أختي وسألتها عن نظافة العباءة. فقالت: إن أمي تقول إنها غسلت العباءات (ولم تحدد إن كانت قد غسلت عباءتي بالذات أم لا) وأوصتني أن أكف عن الوسوسة. الآن أقول لنفسي قد لا تكون العباءة التي اعتمرت بها من العباءات التي غسلتها أمي، فأنا لبستها؛ لأن أمي قالت إنها غسلت العباءات، ولم أتأكد إن كانت غسلت عباءتي بالذات أم لا. وبالتالي فأنا أخشى أن أكون قد اعتمرت بثوب نجس، وأن عمرتي باطلة، وأنا على وشك الزواج الآن، وأخشى أنني لا زلت محرمة، فيبطل عقد النكاح. لكني وجدت قولا لأبي حنيفة بجواز الطواف بالثوب النجس، وأنه لا شيء على من فعله. فاستبشرت، ولكني أخشى أن يكون هذا تتبعا لرخص العلماء. فما قولكم في عمرتي ؟! جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الأشياء كلها هو الطهارة، ما لم يحصل اليقين بخلاف ذلك، ولا يحكم بنجاسة شيء من الثياب ولا غيرها بمجرد الشك. جاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين: فإن الإنسان بملابسه، الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابة، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته - يعني الحدث - فقال صلى الله عليه وسلم: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ". فالأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.

وبناء على ما سبق، فيجوز لك لبس تلك العباءة أثناء العمرة, وتعتبر عمرتك مجزئة، وصحيحة ما دمت لا تتحققين من نجاسة العباءة المذكورة, وليس الأمر هنا من باب لبس الثوب النجس؛ لأن هذه العباءة محكوم بطهارتها قبل تيقن النجاسة.

والله أعلم.