عنوان الفتوى : حكم نماء الرهن وهل يدخل ضمنه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعندي سؤال حبذا لو تكرمتم علينا أيها الأكارم بإفتائنا عليه سائلين الله عز وجل التوفيق في سعيكم في الخير إن شاء الله تعالى.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنماء الرهن ملك للراهن، سواء كان النماء متصلاً كتسمين الدابة، أو منفصلاً كالولد والثمرة واللبن وأجرة الدار، وهذا باتفاق الفقهاء.
لكنهم اختلفوا هل يدخل هذا النماء ضمن الرهن ويلحق به أم لا؟
فالحنابلة على أنه يدخل في الرهن، متصلاً كان أو منفصلاً.
والشافعية لا يرون دخول النماء المنفصل، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.
وانظر الفتوى رقم: 1708.
والله أعلم.