عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة للصلاة جماعة
ما هو حكم خروج المرأة المتزوجة إلى الصلاة في المسجد؟ وهل هو فريضة أم سنة مع الاستشهاد بالقرآن والسنة؟وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على النساء صلاة الجماعة لا في المسجد ولا في بيوتهن، ولو صلين جماعة فلا حرج عليهن، بل ذلك مستحب عند بعض العلماء.
وأما خروجهن للمساجد، فمشروط بأمن الفتنة، ولهذا كره الشافعية خروج الشابة والمرأة الكبيرة التي تشتهى، وكرهوا لزوجها أو وليها تمكينها من ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء، لمنعهن المساجد كما مٌنعت نساء بني إسرائيل. متفق عليه.
وأما أصل الإذن للنساء في حضور الجماعة، فقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" متفق عليه.
وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها مع الجماعة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن" رواه أبو داود.
وقوله: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" رواه أبو داود.
وإذا خرجت المرأة للمسجد لزمها اجتناب الطيب مع التستر، والبعد عن مزاحمة الرجال، وانظر الفتوى رقم: 2892.
والله أعلم.