عنوان الفتوى : حكم قشر الوجه
ماحكم الشرع في تقشير الوجه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال كثير من أهل العلم بحرمة قشر الوجه لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، ولما يترتب عليه من أضرار يتأذى بها الجلد فيما بعد.
وألحقوا قشر الوجه بالنمص الذي ورد الحديث الصحيح بلعن فاعله، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والنمص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش أو هو خاص بإزالة شعر الحاجبين.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله في منتقى الأخبار في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة. رواه أحمد وفي اسناده من لا يعرف.
قال رحمه الله: وأما القاشرة والمقشورة، فقال أبو عبيد: نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة.
وأما إزالة الكلف بشيء من الأدوية فلا بأس به وليس هذا قشراً، قال ابن الجوزي رحمه الله: وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأساً.
والله أعلم.