عنوان الفتوى : حكم الرجوع على الزوج التارك لزوجته بالنفقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلدي مشكلة وهي أن زوجي تركني في بيت أهلي مع ابنتي الرضيعة منذ تسع سنوات وخلالها لم يسأل عنا ولم ينفق علينا وأنا في ذمته حتى الآن، وكلمه والدي في هذا الأمر فقال له فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فقال الزوج سأسرحها بالإحسان وأسألكم هل يحق لي أن أطالبه بحق النفقة أو التنازل لي عن البنت ؟ وهل من الأفضل أن يكون بالتفاهم بيننا أم نلجأ إلى المحكمة ؟ خاصة أن الزوج أبدى استعداده للتنازل عن البنت على أن يزورها وهل في هذه الحالة أطالبه بنفقة السنوات السابقة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوجة الحق في أن تطالب الزوج بنفقتها عن الفترة الماضية إن لم تكن ناشزاً، أما الناشز فلا نفقة لها اتفاقاً.
وأما ما أنفقته الزوجة على ابنتها.. فإن لم تقصد بها التبرع فلها الحق أيضاً في أن ترجع بها على الزوج بها وإن قصدت بها التبرع فلا حق لها، والقول قولها عند النزاع، ولا حرج على الزوجة أن تخير زوجها بين تسليم النفقة التي وجبت عليه، وبين التنازل عن حقه في حضانة البنت إذا آلت حضانتها إليه شرعاً بسبب زواج الزوجة من زوج آخر مثلاً، ومن الأفضل أن يكون ذلك بالتفاهم لا التحاكم، فإن دعت الحاجة إلى التحاكم فلا مانع منه، وانظري الفتوى رقم:
6256.
والله أعلم.