عنوان الفتوى: حكم من لا تستطيع الصيام بسبب الحمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي حامل ويصعب عليها الصيام في شهر رمضان, ولم تصم إلا يومين, ولم تستطع بعدها بسبب حملها, فما حكم هذا الأمر؟ وهل تقضي بعد الولادة وتصوم أم أننا ندفع الفدية حسب الشريعة الإسلامية أم ماذا - جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

 فإن كانت زوجتك لا تستطيع الصيام لأجل الحمل, فيجوز لها الفطر, ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان بعد وضع حملها, وطهرها من النفاس, هذا هو القول الراجح, وقد فصلنا القول في هذه المسألة وذلك في الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب