عنوان الفتوى : هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )؟
هناك مسألة تحيرني بخصوص زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته ، فهل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية التالية : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء: 3] أم أنه توقف عن الزواج بعدها ؟ وهل نزلت تلك الآية قبل أم بعد الآية الكريمة: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا" ؟
الحمد لله
أولا :
من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع نساء ، وهذا من خصائصه صلى
الله عليه وسلم في النكاح ، " والحكمة من إباحة أكثر من أربع للنبي عليه الصلاة
والسلام : لأنه صلى الله عليه وسلم باتصاله بهن يكون فيه شرف لهن ولقبائلهن ، ولأنه
باتصاله بهن يكثر العلم لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم
تكن زوجة له ، ولله عز وجل أن يخص من شاء من خلقه بحكم من الأحكام لسبب من الأسباب
" . انتهى من "فتاوى نور على الدرب" للعثيمين (24/ 2) بترقيم الشاملة .
وانظر الفتوى رقم (118102) لمعرفة الحكمة
من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع .
ثانيا :
تقدم في الفتوى رقم : (118492) أن الله
تعالى منع نبيه صلى الله عليه وسلم من التزوج على نسائه رضي الله عنهن بقوله تعالى
: ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ
أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً ) الأحزاب/ 52 ؛ إكراماً لنسائه ؛ لأنهن اخترن
الله ورسله والدار الآخرة عندما خيَّرهن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم نُسخ هذا
الحكم المانع بحكم آخر يبيح له صلى الله عليه وسلم التزوج بغيرهن ؛ وذلك إكراماً
للنبي صلى الله عليه وسلم . ثم أكرم النبي صلى الله عليه وسلم نساءَه فلم يتزوج
عليهنَّ ، فكانت المنَّة له عليهن بذلك .
ثالثا :
لا علاقة بين قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) ،
وبين زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، فإن حكم الآية خاص بالأمة ،
أما النبي صلى الله عليه وسلم : فقد أبيح له أن يتزوج بأكثر من أربع ، للحكم
الشرعية العظيمة في ذلك .
والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد نزول هذه الآية ؛ فإن هذه الآية
من أوائل آيات سورة النساء ، وسورة النساء كان نزولها بعد سورة الممتحنة ، قال
الزركشي رحمه الله في "البرهان" (1/ 194):
" أَوَّلُ مَا نَزَلَ في المدينة : سُورَةُ الْبَقَرَةِ ثُمَّ الْأَنْفَالِ ثُمَّ
آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ الْأَحْزَابِ ثُمَّ الْمُمْتَحِنَةِ ثُمَّ النِّسَاءِ "
وانظر : "البيان" لأبي عمرو الداني (ص136) ، "التحرير والتنوير" لابن عاشور (4/211)
.
ونزلت الممتحنة بعد الحديبية ، كما في البخاري (2711) ، وكانت الحديبية سنة ست ،
كما هو معلوم ، وانظر: "زاد المعاد" (2/ 86) ، "تفسير ابن كثير" (1/ 527)
وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها - وهي آخر من تزوج
بها - بمكة بعد عمرة القضاء ، بعد أن حل منها ، كما في "زاد المعاد" (1/109).
وعمرة القضاء كانت في أواخر سنة سبع ، في ذي القعدة منها ، كما في "تفسير ابن كثير"
(1/ 531) وغيره .
وكان ابتداء نزول سورة النساء أوائل سنة سبع على الراجح ، قال ابن عاشور رحمه الله
:
" نزلت سُورَةُ النِّسَاءِ بَعْدَ وَقْعَةِ الْأَحْزَابِ الَّتِي هِيَ فِي
أَوَاخِرِ سَنَةِ أَرْبَعٍ أَوْ أَوَّلِ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَبَعْدَ
صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّذِي هُوَ فِي سَنَةِ سِتٍّ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ آيَة
َ: ( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ) نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنْ غَطَفَانَ لَهُ
ابْنُ أَخٍ لَهُ يَتِيمٌ ، وَغَطَفَانُ أَسْلَمُوا بَعْدَ وَقْعَةِ الْأَحْزَابِ ،
إِذْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْزَابِ ، أَيْ بَعْدَ سَنَةِ خَمْسٍ ... وَلَا شَكَّ
فِي أَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ آلِ عِمْرَانَ ، لِأَنَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ مِنْ
تَفَاصِيلِ الْأَحْكَامِ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ
الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَانْتِظَامِ أَحْوَالِهِمْ وَأَمْنِهِمْ مِنْ
أَعْدَائِهِمْ. وَفِيهَا آيَةُ التَّيَمُّمِ، وَالتَّيَمُّمُ شرع يَوْم غزَاة
الْمُرَيْسِيعِ سَنَةَ خَمْسٍ ، وَقِيلَ : سَنَةَ سِتٍّ. فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ
نُزُولَ سُورَةِ النِّسَاءِ كَانَ فِي حُدُودِ سَنَةِ سَبْعٍ " انتهى .
فيترجح بذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها بعد نزول هذه
الآية .
رابعا :
تقدم أن سورة النساء نزلت بعد الممتحنة ، ونزلت الممتحنة بعد الأحزاب ، وعلى هذا
يكون نزول قوله تعالى في سورة الأحزاب : ( لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ
وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ) الأحزاب/ 52
، نزل قبل قوله تعالى في سورة النساء : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/ 3
ومن فرق بين ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يخص الأمة من أحكام ، استراح
من تكلف البحث في مثل ذلك ، وخاصة أنه لا يعود عليه في أمر دينه بشيء كبير.
والله أعلم.