عنوان الفتوى : اختلاف العلماء في الفطر بالحجامة
قرأت هذه الفتوى لابن عثيمين: أما إذا كان هذا الجرح باختياره بأن فصد، أو حجم، فإن ذلك مفطر على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولهذا لو اضطر إلى سحب الدم من رجل، لينقل إلى مريض مثلاً، فإنه يجوز سحبه في هذه الحال إذا قال الأطباء: إنه لابد من سحب الدم من هذا لنقله إلى المريض، فيسحب منه، وفي هذه الحال نقول لهذا الذي سحب منه الدم: قد أفطرت، لأن الدم الكثير بمنزلة الحجامة، أما الشيء اليسير من الدم الذي يخرج، ولو باختيار الإنسان: فهذا لا بأس به مثل أن يسحب منه دم يسير لفحصه وتحليله، فإن ذلك لا بأس به ـ فهمت من الفتوى أن ما يكون بإرادة الشخص يفطر إلا اليسير، فإنه لا يفطر ولو كان بإرادة الشخص؟ فهل فهمي صحيح؟ ولو كان صحيحا، فما مقدار هذا اليسير؟ والأمر الآخر أن ابن عثيمين رجح أن الحجامة تفطر وموقعكم رجح أنها لا تفطر، فأي القولين نتبع وكلاهما راجح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمته من كلام الشيخ ابن عثيمين صحيح, فهو يرى أن الحجامة إذا كانت باختيار الشخص وخرج دم كثير فقد حصل الفطر, وإن كان الدم يسيرا فالصوم صحيح، وضابط اليسير يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم يسيرا فهو يسير، وإلا فهو كثير, جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: فالمرجع في اليسير والكثير إلى العُرف. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: والضابط في اليسير والكثير العرف. انتهى.
وجمهور أهل العلم على أن الحجامة لا تفطر، خلافا للإمام أحمد, وقد رجح الشيخ ابن عثيمين مذهب الإمام أحمد، والذي أفتينا به هو مذهب الجمهور، وهو الراجح، كما سبق تفصيله في الفتويين رقم: 7754، ورقم: 11942.
والله أعلم.