عنوان الفتوى : القرض بزيادة محاربة لله ورسوله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة تقدم عدداً من الرواتب لموظفيها عند طلبهم ويكون التسديد مضافاً إليه نسبة من المال مقابل التسهيلات المقدمة للموظف. مع العلم أن الشركة لا تتاجر بالعملة. فهل يجوز لي اللجوء لها عند الحاجة ففي المقابل تعيد الشركة لي المبلغ أو زيادة من نظام ادخار الموظفين. ولكم جزيل الشكر....

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأخذ زيادة على القرض هو الربا المحرم في كتاب الله عز وجل، وهو ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بهدمه، وقد عد الله عز وجل أصحابه محاربين لله ورسوله، فقال سبحانه:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه [البقرة:279].
ولعن الله عز وجل من فعل هذه المعصية، ومن أعان عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وما تقوم به هذه الشركة من تقديم قروض لموظفيها ثم تستردها مع أخذ نسبة من المبلغ زائدة على القرض هو عين الربا فلا يجوز التعامل به، والحاجة لا تجوز التعامل بالربا ما لم تبلغ إلى حد الضرورة التي تبيح أكل الميتة، ولا يؤثر في الحكم كون الشركة تتاجر بالعملة أو لا.
وأما عن حكم نظام ادخار الموظفين، وأخذ الزيادة منه فقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم:
14505 فارجع إليها.
والله أعلم.