عنوان الفتوى : صفة اللباس المنهي عنه شرعاً
هل يجوز لبس الملابس الرياضية لفرق أوربية من دون القصد بالتشبه بهم لأن هذا الزي يمثل الفريق ولا يمثل اللاعبين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس الملابس الرياضية التي تستر العورة لا مانع منها شرعاً ولو كانت لفرق غير مسلمة.
فما دام المسلم لا يقصد بذلك الموالاة والتشبه بالكفار فليس حراماً، والمنهي عنه اللباس أو الزي الذي يحمل شعار دين معين، ويمثل العلماء لذلك: بشد الزنار وهو الخاص بالرهبان، والقساوسة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود.
والأولى للمسلم أن يتميز عن الكفار في كل شيء، ولا يكون إمعة يقلد غيره في المظهر والمخبر.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين. متفق عليه، وقال : خالفوا المجوس. رواه مسلم، وقال: خالفوا اليهود. رواه أبو داود.
والحاصل: أن الأصل في اللباس الإباحة وأنه لا مانع من لبس ملابس الرياضة ما لم يقصد بها التشبه، أو لم تكن ساترة للعورة.
والله أعلم.