عنوان الفتوى : هل تلزم الكفارة من ظن أن الإيلاج دون إنزال لا يفسد الصيام؟
أنا متزوجة حديثًا، وحدث بيني وبين زوجي جماع في نهار رمضان، وكنت أعتقد أن الجماع الذي يفسد الصيام إذا كان فيه إنزال، ولم أكن أعلم أن الإيلاج يفسده، مع العلم أنه تم الإيلاج كاملًا، ولكن بمجرد أن تم فزعت أنا وزوجي، وأخرج قضيبه مني، وقد كنت مفطرة في هذا اليوم؛ لأني حامل في الشهر الثاني والطبيبة أباحت لي الإفطار, وأريد أن أعرف هل هذا موجب للقضاء والكفارة، مع أني – والله - لم أكن أعلم, وكانت لدي فكرة خاطئة تمامًا، وأنا وزوجي غافلتنا الشهوة فلم نستطيع التوقف؟ أرجو الرد فأنا حائرة - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجماع في نهار رمضان محرم سواء مع الإنزال، أو عدمه، وهو من كبائر الذنوب، وهو موجب للقضاء والكفارة إجماعًا, ولكن من كان جاهلًا بالحكم يظن أن ذلك ليس محرمًا فلا كفارة عليه على الراجح، على ما بيناه في الفتوى رقم: 125767.
وأما العلم بالحرمة مع الجهل بوجوب الكفارة، فإنه لا يسقط الكفارة ولا قضاء الصوم على ما بيناه في الفتوى رقم: 127442.
ولا يجوز لك أن تُمكني زوجك من جماعك، وهو صائم في فرض، حتى ولو أبيح لكِ الفطر؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) {سورة المائدة}.
فإن علمتِ التحريم لزمك التوبة، وإن جهلتِ التحريم لزمك التوبة من التفريط في تعلم أحكام الصوم.
قال ابن تيمية في الحسبة: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه.
وليس عليك كفارة ما دمت أفطرت بعذر الحمل إن كانت الطبيبة التي أمرتك به ثقة.
وأما زوجك فيلزمه مع العلم بالتحريم، القضاء والكفارة، وأما مع الجهل بالتحريم فلا شيء عليه إلا التوبة من التفريط في التعلم الواجب.
والله أعلم.