عنوان الفتوى : ما ينبغي مراعاته لدى إخراج الصدقة
لقد سألت سؤالاً عن إمكانية التبرع لفلسطين بدلا من أن أوفي بالنذر ولقد رددتم على أنه لا يجوز التصدق وأنه يجب الوفاء بالنذر... فهل التصدق العادي مثل التبرع لفلسطين في مثل هذا الوقت؟ ورقم سؤالي السابق هو 38404
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرء إذا أراد أن يتصدق صدقة تطوع، نظر في أحوال المحتاجين من حوله، وقدَّم فيها أو آثر منهم أشدهم فاقة وحاجة وأعطاهم إياها، والأولى بذلك أقرباؤه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه الألباني.
وفي صحيح البخاري أن أبا طلحة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخٍ.. ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين.
هذا من حيث الأصل، لكن قد يعرض للمرء الذي يريد إخراج صدقته أن يجد قوماً أشد حاجة من أقربائه، وليس لهم من يعينهم كأهل فلسطين، الذين هم جزء من جسد الأمة الواحد، فالأفضل في هذه الحالة إعطاء الصدقات لهم، عن طريق القنوات الموثوقة لضمان وصول الأموال إليهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع قوم من مضر كانت بهم فاقة شديدة فأمر الصحابة أن يتصدقوا عليهم، مع أنه يوجد في المدينة فقراء يقيناً، لكنه وجد فقر القوم المذكورين أشد من فقر من كانوا بالمدينة وحاجتهم إلى المال أشد.
والله أعلم.